كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

مسألة إذا طنا صاحب المال ماله على آخر:

ومنه، وإذا طنا صاحب المال ماله على آخر، ولم يشترط عليه الزكاة، واختلفا أو أطناه حقه ونصيبه ولم يقع شرط في الزكاة، واختلفنا، القول قول من

منهما؟

قال: ان القول قول المطني إن لم يشترط عليه تسليم الزكاة، وعلى

هذا

صاحب المال البينة انه شرط عليه ذلك، وأما إذا أطناه حقه ونصيبه من المال، ولم يقع بينهما شرط في الزكاة، فالزكاة فيما عندي على صاحب المال، والطنا منتقض إذا لم يتفقا، ونقضاه. والله أعلم.

مسألة من ادعى على رجل انه أقرضه مائة لارية:

ومن ادعى على رجل أنه أقرضه مائة لارية، وقال المدعى عليه بل أعطاني إياها، ان القول قول المدعي القرض على القول الذي نراه وان ادعى أنه أقعده بيته، وقال الآخر اسكنتني إياه، فكلاهما مدعيان ويعجبني أن تلزم الأجرة من سكن البيت بقدر ما سكن. والله أعلم.

مسألة من ادعى على صاحبه انه بادله بحماره:

ومنه، ومن ادعى على صاحبه انه بادله بحماره فقال لم أبادله ولكن اشتريت منه حماره، بكذا، وبايعته حماري بكذا، فهما مدعيان فان عجزا جميعا البينة، تحالفا وانتقض البيع، مما يدعيان من البيع والبدال ورجع كل واحد الى دابته. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن سلم لأب زوجته صداقها وماتت، وطلب ميراثه منه، وقال الأب أنه أخذه في حياتها، أو ابراء نفسه منه فقول مقبول، وأما ان قال أعطيته إياه، فلا يقبل قوله. والله أعلم

20