الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١مسألة: الصـ
فيم لقط نخله:
ومن رفع على أحد دعوى أنه لقط نخلة، قال: لا يحبس إلا بسبب ومن السبب عندي أن ترى أثر اللقط، اللاقط عند من يرى القيافة في الاطمنانة
دون الحكم. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
فيمن ادعى تسليم ماعليه لزوجته من الصداق العاجل:
صح
ذلك
أما من ادعى تسليم ماعليه لزوجته من الصداق العاجل، فاذا باقرار منه لها، أو ببينة عادلة، فقد قيل عليه البينة دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول، والمعمول به عندنا، وحكمه غير داخل بها على قول من يقول
6
اعفى مدعيه بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها ويعجبنا القول الأول، وأما إذا اختلفا في الصداق قبل الدخول، فقد قيل انه
يخير، ان شاء أعطاها نصف ما يقول وطلقها، وان شاء سلم لها ما تقول هي
6
ودخل بزوجته، ويعجبني أن يكون القول قوله بعد صحة التزويج، إن كانت
تدعي أكثر ما يقول. والله أعلم.
مسألة فيمن ادعى على صانع:
ومنه، وفيمن ادعى على صانع انه أعطاه كذا ليعمله له باجر وأنه
اتلفه، وقال الصانع بلا أجر وتلف؟
قال: إن كان ذلك الشيء لا يعمل إلا بأجر، فلا يقبل قول الصانع انه تلف إلا بالبينة، وأما العامل بيده بالأجرة، إذا صح التلف فلا ضمان عليه
والله أعلم
– 21 –