الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢مسألة فيمن قال له علي ألف درهم:
قومنا اختلفوا، ذا قال كان علي له ألف درهم وقبضها أو قال له علي الف
،
درهم من ثمن مبيع فهلك قبل قبضه، أو كان مبيعا من شرط ضمانه القبض وكذلك لو قال، له علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير وكذلك لو قال بعته بشرط أجل مجهول، أو تكلفت له بشرط الخيار، فقال بعضهم تسقط الصلة، ويلزمه ما أقربه، وقال بعضهم القول قوله في الكل، ولا يلزمه شيء في ذلك وقال غيرهم خارج قولهم على معاني الحق ان شاء الله، وحسن ما قالوه
من الأختلاف فيه. والله أعلم.
مسألة من قال مغير من مال اشتريته:
ومن قال مغير من المال اشتريته من فلان بسبيل الجهالة، ولم يقل أني
جاهل بحدوده؟
•
قال: قال من قال انها دعوى مسموعة، وقال من قال حتى يقول جاهل بحدوده، وأما عدد الشجر والنخل فلا حجة في هذا وان قال انا مغير من هذه النخل. أو هذا المال بسبيل الجهالة ولم يبين غير ذلك، أنه يثبت له الغير، على أكثر قول المسلمين. والله أعلم
مسألة فيمن ادعى على رجل أرهنه سيفه:
ومنه، وإذا ادعى رجل على رجل انه أرهنه سيفه، وقال المدعى عليه، لا، بل شريته منه بست لاريات، وأوفيته الثمن، إن القول قول من يدعي الشرء على أكثر القول .. غير أنه إذا أقر المشتري إنه اشترى بكذا وقال انه سلم الثمن فالقول قول البائع انه لم يقبض الثمن من المشتري. والله أعلم
مسألة: القاضي ناصر بن سليمان: اذا شكى أحد من صبي وإذا شكى احد من صبي يدعي عليه دعوى، ان لو كانت على بالغ لجاز
22
-