الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣احضاره للقائم بأمر المسلمين ان يعطي المدعى مدرة للصبي ليجيء إليه، أو
يرسل إليه من يأتيه، أم حتى تصح الدعوى؟
قال: ان الحاكم يحتج على أولياء الصبي، إن كان له أولياء، وان لم يكن له أولياء أقام له الحاكم وكيلا يخاصم عنه، ويكون الوكيل أوالوالي بمنزلة من يحاكم عن غيره من البالغين، فان أصح المدعي البينة على الصبي أو أرش كان في مال الصبي، ويؤمر الوكيل أن يسلمه من ماله، أو الوصي ويطلب هذا الوكيل اليمين من المدعي على الصبي، ان هذا الحق باق على الصبي الى الوقت الذي يطلبه، وان امتنع لم يحكم له بشيء، وان حلف أخذ ماله من مال الصبي، ولا معني لاحضار الصبي، لأن الصبي لا يؤخذ باقراره، ولا أقر لا يثبت عليه اقراره لانه لا يقبل قوله، وان صح لم يؤخذ بتسليمه، وانما يكون ذلك على يد الوالي أو الوصي أو الوكيل، ويعجبني أن يكون على هذا الحكم الخلاص بما تعنا إليه فيه الصبي من الارسال إليه. والله أعلم
مسألة: الصـ الصـ
سبحي:
فيمن ادعى على احد حقا مكتوبا:
وسألته عمن ادعى على احد حقا مكتوبا، وأتى بصحة عليه بخط من يجوز خطه، واللفظ، أقر فلان بأن عليه لفلان كذا لارية فضة، فقال من عليه الحق، أنا كتبت هذا الحق على نفسي لهذا الرجل لكن ليس علي له هذا الحق، ولم يدع الوفاء؟ قال: لا يقبل قوله، انه ليس عليه وهو مأخوذ بما أقربه، إذا كان بخط
من يجوز خطه، وليس له دفع الحجة إلا بحجة تزيل عنه تلك الحجة الثابتة قلت له: وإذا قال هذا الحق لم اقبض عوضه أو لم أقبض عوضا عنه
قال: انه يكون مدعيا وعليه تسليم ذلك الى من أقربه
قلت له: وان قال، كان القول بيني وبينه ان يبايعني سلعة بهذا الحق
،
وأريده منه
•
-
23
-