الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦مسألة: ومن شكى من رجل، أو ادعى عليه أن فسل نخلة أو شجرة
بقرب ماله، فيما دون الفسح الشرعي، فقال المدعى عليه لم احدث ذلك بنفسي، بل ورثته هكذا، القول قول من؟
قال: هو مدعى، ويصرف حتى يصح ما ادعاه على قول، وارجو أن فيه قولا أنه لا يصرف، قال الشيخ سعيد: القول قوله مع يمينه، ولا
يصرف. والله أعلم
مسألة: ابن عبيـ ـدان:
في جدار بين بيتين:
جدار بين بيتين لأحدهما جريد في موضع منه، وجريد على نقصة ملاصقة له، وعليها له عمار، وليس للآخر عليه جرد ولا جذوع، فقال من قال: يكون بين المنزلين لصاحبهما في جيبهما، وقال من قال يتركه بحاله، ولا يحكم به لأحدهما، ولا لهما جميعا حتى يقيم أحدهما البيئة العادلة، وقال من قال من المسلمين، ان العمار على الجدار يقوم مقام اليد، ومن كان له فيه عمار، فانه يحكم له به، ومن عمل بهذا القول، فجائز. والله أعلم
مسألة: ومنه، ان جوز المقر على المقرور له ليس بحجة على أكثر قول المسلمين، وكذلك جوز الوالدين، على ولدهما ليس بحجة على أكثر قول
المسلمين. والله أعلم
مسألة في الحامل المطلقة:
ومنه، في الحامل المطلقة إذا كتبت اقرارا أن ليس لها حجة، ولا دعوى على مطلقها فلان، فيما يجب لها وتستحقه منقبل حملها، ان اقرارها لا يبطل ما يجب لها، وأما إذا بايع المطلق مطلقته شيئا بكذا لارية فضة بقدر النفقة، ولو
بأكثر من ثمنه فذلك ثابت عليها. والله أعلم
-