كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧

مسألة فيمن ادعى على امرأة انها زوجته:

ومنه، ومن ادعى على امرأة انها زوجته، فقالت انها كانت زوجته، أو زوجة له، أو كان زوجها، فقول لا يحكم عليها بالزوجية، وقول يحكم عليها، والقول الأول أكثر انه لا يحكم عليها بالزوجية. والله أعلم.

مسألة إذا ادعت امرأة على امرأة انها مملوكة:

ومنه، وان ادعت امرأة على امرأة أنها مملوكة، فقالت انها كانت أمة مملوكة لهذه المرأة، على صفتك هذه، وقول لا تكون مملوكة، ولا يحكم عليها لهذه المرأة بالملكية، وهذا القول أحوط. والله أعلم

مسألة في فسل شجرة قرب مال غيره:

ومنه، ومن فسل صرمة قرب مال غيره، لا يجوز الفسل هناك إلا أن يكون موضع نخلة من قبل، فادعى الفاسل أن ذلك موضع نخلة من قبل وقال رب المال، لا أعلم له موضع نخلة هنا، ان ذلك كاف، وان كلا مخصوص بعمله في هذا أو غيره، فيما يخرج عندنا، ويدعي الفاسل بالبينة، فان أعدمها حكم عليه بازالة فسلته.

قلت له: وإذا عدم الفاسل البينة، على رب المال يمين علم انه لا يعلم للفاسل موضع نخلة، واذا حلف كذلك، حكم بازالتها أم حتى يحلف

قطعا؟

قال: عليه يمين علم فيما يخرج عندي على هذه الصفة وهو كاف، إن

شاء الله. والله أعلم.

مسألة فيمن ادعى على آخر انه حاز ماله عليه:

ومنه، ومن ادعى على آخر انه حاز له ماله متعديا عليه، وقال المدعى عليه، ان هذا مالي، أيكون المدعى عليه ذايد في هذا المال بقول خصمه انه

270

-