الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨حازه عليه، أم يكون كلاهما مدعيين، ويدعي كل منهما بالبينة أنه له، أو أنه في
حوزة ومنعه
قال: نعم، يكون ذا يد باقرار المدعى له بالحوز. والله أعلم.
مسألة: الذهـ لي
:
فيمن باع ماله وكان على قطعتين متصلتين:
ومن باع ماله الفلاني، وكان هذا المال قطعتين متصلتين ليس بينهما قواطع من سراق ولا جدار، وكان بينهما ساقية جايزة أو غير جايزة، وادعى البائع انه باع له قطعة منه، وادعى المشتري بأنه اشترى الجميع
قال: أما إذا كان هذا المال كله قطعة واحدة، واسمه واحد، فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه انه باعه هذا المال قطعا متفرقة، وبينهما قواطع من سواق وطرق وغير ذلك، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينة انه ماباع إلا هذه من هذا المال. والله أعلم.
القطعة
مسألة: ومنه، ومن أطنا ثمرة نخل ثم ادعى المطني انه لم يدفع إليه
الثمن، وقال المطني دفعت، فالقول قول من بيده الثمرة، وكذلك كل بيع
والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي الطريق إذا وقع فيها الدعاوي من الناس، إن كانت آثارها قائمة كان حكمها طريق على ما هي عليه اليوم، وعلى المدعي البينة ببطلانها، وإن كانت غير قائمة العين كان على مدعيها البينة بدعواه سواء كانت جائزا أو غير جائز أو طريق منازل أو غير ذلك من الطرق، كانت في عمارة أو خراب، وان كانت المنازعة في طريق غير جائز مثل طريق الأموال والمنازل، فلا تجوز شهادة من له عليها مال أو منزل ولو كانوا عدولا، والايمان بينهم فيها والله أعلم.
-
- YA-