الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠هذا المدعي الى ما صح معه من ملك هذا المجنون، الملك الصحيح الذي لا يرتاب فيه المسلمون، وإن استجاز هذا الوكيل الذي أقامه الحاكم في أمر هذا المجنون، وتشجع وقضى هذا الغريم من هذه الأملاك، أصلا، أو ثمرة، أو من بيع ثمره أو أصل، فعندي أنه لا يخطأ ولا يدخل عليه بطعن إذا الوكالة من الحاكم له قامت وثبتت، والأملاك للمجنون وقعت وصحت، فلا لائمة على أحد منهما، والوقوف من المسلمين عن هذه الأملاك وقوف تنزه وسلامة، ووقوف التنزه ليسه من أمر الدين في شيء وانما هو احتياط. والله
نقدا من
أعلم.
ذلك
مسألة: ومنه، ومن صدق من يدعي على من هو وارثه بغير بينة إذا بدا له الرجوع بعد التسليم، ففي ذلك اختلاف، وقبل التسليم جائز، وفيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة إذا ادعت امرأة مالا انها ورثته:
ومنه، وإذا ادعت امرأة مالا انها ورثته من أبيها، وادعى مطلقها انه ماله ورثه من أخيه، فان كان في يد أحدهما، فالقول قوله من يمينه، وان لم يكن في يد احدهما فعلى كل واحد منهما البينة، فان أحضرا بينتهما، وان عجز احدهما البينة فهو للآخر، وإن عجزا جميعا فعليهما اليمين، فان حلفا قسم بينهما، وان نكل احدهما عن اليمين فلا شيء له. والله أعلم.
مسألة: ومنه، ومن اشترى مالا ببيع قطع، أوبيع خيار، فادعى البائع عليه بقية الثمن، وقد أبرأه في الورقة، ففي ذلك اختلاف، بعض ألزمه اليمين، وبعض لم يلزمه يمينا بعد براءة ذمته من الثمن. والله أعلم. مسألة فيمن أقر أنه باع لفلان مالا بكذا:
ومنه، وفيمن أقر أنه باع لفلان أو لرجل مالا بكذا من الثمن، أو أنه