الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢مسألة في زوجين في أيديهما عبد:
وفي زوجين في أيديهما عبد فمات، فادعاه الحي منهما، وقال الورثة أنه لهالكهم، والعبد أقر للهالك، فالقول قول العبد فيمن أقر له بنفسه ولو أقر أنه
لغيرهما، لأن اليد لا تثبت في بني آدم. والله أعلم
مسألة من باع بقرة:
بوسوم
ومنه، وإذا شكى أحد من أحد أنه بايعه بقرة بكذا، أو مغير فيها فيها، ووجب له الغير فأرادوا القيمة من البائع فقال إني لم أخذ قيمة البقرة وقال المشتري، قد أخذ مني قيمتها، من المدعى منهما؟
قال: إذا اختلف البائع والمشتري في تسليم القيمة، وقد قبض المشتري الشراء، فقول: إن القول قول المشتري لتسليم البائع له السلعة، وقول: إن القول قول البائع وهو أكثر القول، وإذا كان هذا المشتري هذه الدابة من دلال ينادي عليها لغيره، والمشتري عالم أنها لغيره، فأراد الغير منها ورد القيمة، فإن المطالبة بين المشتري ورب الدابة، إلا أن يكون هذا الدلال أقامه البائع وكيلا، وكالة تقتضي هذا الأمر، كان المشتري مخيرا بين أن يخاصم الوكيل أو الموكل، فإن خاصم الوكيل، ووجبت على المشتري اليمين حلف، وإن وجبت على الوكيل ردت إلى من وكله، إذا أقر البائع بالدابة لغيره، قبل الخصومة، وأما بعد الخصومة فيختلف فيه. والله أعلم
مسألة من شكى من فلان أن له عنده كذا لارية فضية:
ومنه، ومن قال شاك من فلان عليه لي كذا لارية فضة ولم يقل أريدها
منه، أهذه دعوى مسموعة، أم لا؟
قال: إن دعواه هذه غير مسموعة، لأن هذا يخرج مخرج الخبر منه، وإذا قال له الحاكم أتريدها منه، أو ما تريد منه، فحسن، وقد أدركت الحكام يفعلون ذلك، وأدركت بعضهم يقول، أتدعي على فلان كذا لارية قضة،
-