الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٠النخلة بأرضها، وعلى صاحب الأرض البيئة العادلة، ان النخلة وقيعة. والله
أعلم.
مسألة في رجل ادعى على آخر أن عليه لاريات:
ومنه، وفي رجل ادعى على رجل عند الحاكم ان عليه له كذا لارية فضة، فسأل الحاكم المدعى عليه، فقال علي، ولم يقل علي له كذا لارية فضة مثل ما ادعى عليه المدعي، هل يكون هذا اقرارا من المدعى عليه، ويحكم عليه بالحق، أم لا؟ قال: الذي يعجبني في مثل هذا إن كان هذا المدعي عند الحاكم واستفهم الحاكم المدعى عليه وقال: هل عليك لهذا الرجل كذا لارية فضة، فقال: علي مجيبا له، انه يكون مقرا له بما ادعاه
وان كان المدعي قد قال للحاكم: لي على هذا الرجل كذا لارية فضة فقال له الحاكم، ما تقول أنت، أعني المدعى عليه، فقال: علي، ولم يقل علي لهذا الرجل كذا كذا لارية فضة إنه لا يكون إقرارا حتى يقول علي له كذا لارية، فضة، ولا يحكم عليه الحاكم بقول، علي، ولم يقل علي له، والحاكم لا يحكم إلا بإقرار صحيح ثابت لا شك فيه ولا ريب. والله أعلم
مسألة في رجل ادعى على رجل انه كسر بابا:
ومنه، وفي رجل ادعى على رجل انه كسر له بابا، أو سرق له ما هو كذا ثم ادعى على رجل آخر، وقال هذا الرجل الأول مبريه من هذه السرقة في مثل
هذه الدعوى، أيكون قوله مقبولا، ويفك الأول من الحبس ويحبس الآخر
أم لا؟
6
قال: أما إذا ادعى على رجل كسر بابه، أو أخذ له دراهم، ولم يقل اتهمه، ثم بعد ذلك أبراه مما ادعاه عليه، ثم ادعى على رجل آخر تلك الدعوى فان الأول يطلق من الحبس، ولا يقبل قوله على الرجل الآخر، وأما
- {.
-