كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١

إذا اتهم الأول، ولم يدع عليه قطعا، ثم اتهم الرجل الآخر، فاذا لم ينتقض حبس المتهم الأول، فانه يطلق الأول ويحبس المتهم الآخر، إذا لحقته التهمة. والله أعلم

مسألة في امرأة ادعت على زوجها صداقا عاجلا: ومنه، وفي المرأة إذا ادعت على زوجها كذا محمدية فضة صداقا عاجلا

وأقر الزوج بالدراهم، وادعى انها من الأجل يصدق أم لا؟

قال: إن كان قد دخل بها، فأكثر القول ان القول قوله، وان لم يدخل

بها، فالقول قولها، وقيل القول قوله على حال، وقيل القول قولها على حال

قال الشيخ ناصر بن سليمان: القول قول الزوج، ان حقها الذي لها على زوجها حال، والبينة على الزوج انه الى أجل وله اليمين وعليها. والله

أعلم.

مسألة: ومن حكم عليه الحاكم بحق لغريمه، فادعى الافلاس، وله سيف أو خنجر، فأمره الحاكم ببيعه، قال: هذا لفلان أعارني إياه فلا يقبل إقراره لغيره بعد الحكم إلا أن يصح بالبينة العادلة ان السلاح لفلان. والله

أعلم.

مسألة من ادعى على غازي انه أخذ سيفه:

ومنه، ومن ادعى على رجل من أهل الغزو أنه أخذ سلاحه وانكر الغازي، فان كان المدعى عليه أقرانه كان في الغزو الذين أخذوا هذا الرجل كان شريكهم، ولو لم يأخذ هو شيئا، وان طلب خصمه يمينه بالطلاق فلا يلزمه، وأما إذا تراضيا الخصمان على شيء من الايمان فلهما ذلك. والله

أعلم مسألة: ومنه، ومن ادعى على أحد أنه ضربه في موضع لا يجوز النظر اليه كان المدعي رجلا أو امرأة أو صبية، ادعت هي أو وليها على أحد انه

-