الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢افتضها أو ضربها في موضع عورتها، هل يجوز النظر الى فرج المدعي من رجل أو
امرأة بالغ، أو غير بالغ لأجل وجوب العقوبة؟
قال: في إجازة النظر الى الفروج لمعنى تأدية الشهادة عليها بما يحدث فيها بما يوجب الحقوق ان لو صحت مثلا، اختلاف، فأجازه بعض ولم يجزه آخرون، وجعل الايمان كافية في ذلك، ونحن قد ادركنا من ادركنا من فقهاء المسلمين، وحكامهم يجعلون من ينظر ذلك في بعض الأحيان، ومن أخذ بقول من أجاز ذلك، فلا نقول بتخطيته لأن فيه قولا انه جائز. والله أعلم.
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: عن رجل ادعى على رجل انه ضربه على وجهه، فأقر المدعى عليه أنه لطمه، ما يجب على هذا المقر؟
قال: معي أنه يلزمه لطمة في الوجه حتى يصح انها في غير الوجه وتكون لطمة غير مؤثرة باقراره، وأما إذا شهدت عليه البينة بلطمه، فلا يحكم بشهادتهم إلا أن يجدوا في موضع اللطمة، وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة. والله
أعلم.
مسألة
:
ومنه، وفي رجل شكى من رجل أنه عليه فراسله تمر سلفا، وأخرج ورقة بخط من يجوز خطه مكتوب فيها، أقر فلان بن فلان الفلاني، بأن عليه افلان ابن فلان الفلاني فراسلة تمر سلفا، الى مدة كذا، ولم يبين من أي الأجناس من التمر، هل يثبت له شيء؟
قال: يؤخذ من عليه التمر أن يقر له بما يشاء من أجناس التمور، فاذا أقر أن عليه له، فراسلة من تمر البرشي أو غيره، وأخذ له أيضا بتسليم ما أقر له به وأن ادعى من له الحق بجنس أفضل مما أقربه من عليه الحق، فهو للمدعي
وعليه لذلك البينة العادلة. والله أعلم
42