كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣

مسألة: وهلى على الخصم أن يوافي خصمه فيما يطالبه من حق في بلده

أو غير بلده إذا كان منكرا لدعواه؟

قال: عليه أن يوافيه الى الامام أو قاضيه ولو كان من غير بلده وكذلك إذا طلب منه الوفاء في بلده إلى رجل من المسلمين في غير عصر الامام والله أعلم

6

مسألة: وعلى الحاكم أن يعطي الصبي مدرة لاحضار خصمه؟ قال: نعم، إلا أنه يتركها في الأرض، فان أعطاها في يده، فلا يبين

لي عليه شيء بأنها من مصالحه. والله أعلم

مسألة مسائل في نظر القاضي للخصوم:

ويجب على القاضي إذا حضر الخصمان التسوية في كلامه ونظره ومجلسه، ولا يدخل خصما دون خصمه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين، مالم يرفع صوته على الآخر، ولا ينصف الخصم إلا ومعه خصمه. والله أعلم

مسألة: ولا ينبغي للقاضي أن يبدأ أحد الخصمين بالسلام، إذا كان يعرفه فإن سلم أحدهما عليه، فقول: لا يجيبه. وقول: يقول وعليكما السلام. وقول لا يرد حتى اذا فرغ من النظر بينهما رد. والله أعلم

مسألة فيمن ادعى على رجل حقا:

واذا ادعى رجل على رجل حقا، ثم ادعى الآخر أيضا على المدعي حقا، فانه يحلف المدعى عليه أولا، ثم يحلف الآخر بعده، وقيل يحلف أيهما شاء، وينصفهما جميعا، وايهما ينصفه، ثم أنصف الآخر فقد أنصف. والله

أعلم.

مسألة فيمن اشترى مالا وعدم البينة: ومن اشترى من رجل مالا، وعدم البينة، ما الحيلة فيه، ان يبيعه على

- {r.

-