الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٩نقض البيع، فهو مردود، وان اختار احدهما البيع، والآخر الرد، فللذي اختار البيع نصفها بنصف الثمن، ولا تكون له كلها، إذا وقع الخيار من الحاكم قلت: فان لم توقت أحد البينتين وقتا، وكانت في يد احدهما قد
قبضها، فهل قيل انه يقضى له بها؟
قال: نعم، ويرد البائع على الآخر الثمن، لأن من شهدت له بينة على غير وقت، لم ينتفع بها إلا أن يشهد له بيعه كان قبل بيع هذا الآخر على
قول. والله أعلم
مسألة
: من احضر بيئة على أسود أنه عبده:
ومن أحضر بينة على أسود أنه عبده، وأحضر الأسود بينة أن زيدا أعتقه فهو عندي عبد بحاله، لأن زيدا لا يعتق عبيد الناس إلا بحجة، إلا أن يصح أنه ملك له فبينته أولى من بينة من يدعي الرق، وكذلك، إن أصح العبد بينه
أنه حر. والله أعلم مسألة: ومن أقر أن هذا العبد لفلان، ثم أقام البينة انه اشتراه منه بألف درهم، ولم يوقتوا، وقال فلان ان العبد له، وأنكر البيع، فالبعد لفلان ولم ينتفع هذا ببينة إلا أن تشهد له بالشراء بعد اقراره له به. والله أعلم
مسألة: إذا اصح رجل بينة على دار في يد آخر:
وإذا كانت دار في يد رجل، فأصح عليها رجل بينة أنها له وأنه أجره إياها، وأصح عليها آخر أنها له، وأنه أودعه إياها، فانه يقضي بها بينهما
نصفان.
قلت: فإن أصح عليها أحدهما أنه غصبه إياها، وأصح الآخر البينة أنه
أقر له بها؟
قال: يحكم بها لصاحب الغصب، ولا شيء لصاحب الاقرار، ولا
يجوز الاقرار لما غصب. والله أعلم
- {1
-