كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠

مسألة: إذا كان العبد في يد رجل:

وإذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر وأقام البينة أنه كان في يده أمس قال: ترد بينته، لأنه قد يكون في يده بما ليس له، وقول أن صاحب اليد أمس، أولى من صاحب اليد اليوم، وقول: صاحب اليوم أولى من صاحب الأمس إلا أن يقيم البينة أن هذا العبد أخذه هذا عليه، وانتزعه أو غصبه منه. أو أنه أبق منه، فأخذه هذا أو أرسله، أو اعترضه من الطريق فانه يحكم له به. والله أعلم

•

مسألة: إذا ادعى رجل على آخر انه أجره دارا:

وإذا ادعى رجل على آخر انه أجره داره بعشرة دراهم، وأقر صاحب الدار أنه أجره بيتا منها معلوما بخمسة عشر درهما، فيأخذ صاحب الدار على دعواه أفضل الأجرة، ويأخذ الآخر ببينته أفضل السكن

6

قلت: فإن ادعى أنه استأجره من شهر بدرهم، قال صاحب الدار

خمسة عشر يوما بدرهمين

قال: إن كل واحد منهما مدع، وعليهما البينة، فان أعجزاها تحالفا فإن حلفا انتقضت الاجاره، وأيهما فكلا لزمه دعوى صاحبه. والله أعلم

مسألة: فيمن أقام البيئة على العبد:

وإذا أقام رجل البينة على العبد أنه عبده منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ سنتان، فالقول قول الذي في يده العبد، وقول هو للمدعي

وقول بينهما نصفان. والله أعلم

مسألة: اذا ادعى رجلان على دابة في يد آخر:

وإذا كانت الدابة في يد رجل فادعاها رجلان، فاقام كل واحد منهما البينة أنها دابته، وأنه انتجها عنده، فإنه يقضي بها بينهما نصفان، فان وقتا واختلفا نظر الى سنها فان وافقت أحد الوقتين قضى بها لصاحبه، وإن كانت على غير

-