الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١الوقتين أو مشكلة فهي بينهما نصفان، وكذلك الولادة والنتيج، وقيل يقضي بها
للذي في يده. والله أعلم
•·
مسألة: اذا ادعى رجل مالا في يد آخر:
وإذا ادعى رجل مالا في يد آخر، وانه وارثه، كلفه الحاكم البينة بموت الميت، والقاء النسب بينهما، وانهم لا يعلمون له وارثا غيره لا يكلفهم ليس له وارث غيره. ثم يقضي له بالميراث قلت: فإن جاء أحد بعد ذلك فاقام البينة أنه أب ذلك الميت أو إبنه أو
على نسب هو أقرب إليه من نسب الأول الذي حكم له بالميراث؟ قال: يأخذ الميراث من الأول ويرده إلى الأقرب، ولا يلتفت إلى من أصح أنه ابن عمه أو من حيه أو من قبيلته دون القاء النسب. والله أعلم
مسألة: فيمن أقام البيئة على رجل في يده مال ودار:
وإذا كانت النخل أو الدار أو غيرهما في يد رجل، فأقام آخر البينة أنها
لأبيه، ولم يقولوا انه مات وتركها ميراثا؟
قال: لا يقضي له بها ولا تنفذ بهذه الشهادة، فإن قالوا كانت لأبيه، فقول: أنها تثبت لورثته، لا يكلفون إنه مات وتركها ميراثا، ولكن يكلفون البينة على عدد الورثة، ويكون لمن صح أنه وارثه. وقول: لا يثبت لهم حتى تصح أنها كانت ميراثا، أو سببا من أسباب الملكة، وأنهم لا يعلمون له وارثا
غيره. والله أعلم
•
مسألة: فيمن دفعت له الامانة علانية وردها سرا:
ومن دفعت إليه الامانة علانية، ثم استردت سريرة ثم طلبها ربها بعد أيام، فليس على الأمين بينة، ولا يمين فمن طلب منه غير ذلك، فقد ظلمه، وقول: إن كان سرا فردها سرا، فلا ضمان عليه وإن كانت علانية
-