كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

كان ردها علانية، وقيل: إن القول قوله إن ردها إلا أن يصح أنه اتلفها، أو أنها في يده، وقول: أن عليه البينة بدفعها وإلا ضمنها، إذا صح أنها صارت إليه. والله أعلم

•

مسألة: فيمن يدعي على مريض ولم يقدر على الوصول للحاكم: وإذا توجه على المريض فحاكمه، ولم يقدر أن يصل الى الحاكم وطلب الخصم حضوره، فانه يوكل من يحاكم عنه، فإن أبى جبره على ذلك وإن وجبت عليه اليمين أمر الحاكم من يحلفه. والله أعلم

مسألة: في صبي ادعى ان رجلا ضربه:

وفي صبي

خصمه؟

له أثر ادعى أن رجلا ضربه، هل للحاكم أن يأمره باحضار

قال: لا، ويتولى الحاكم ذلك على وجه ما يلزمه من البلوغ إليه.

قلت: وإذا لم يعرف الحاكم خصمه بصفته ولا معانيه؟

،

قال: إن انصرف ذلك الى الصبي من غير قصد منه إلى أن يستعمله بل على التخيير له، فأرجو ألا بأس، وان جبره في القعود الى حضور

خصمه، ولم تبن في ذلك مضرة عليه، وسعة ذلك

قلت: فإن لم يكن في الصبي أثر، هل يسعه أن يقول له إن أردت أن

تحضر بينتك

قال: نعم، وإن أقام له وكيلا، يقيمها له، فذلك له

قلت: وما حد الصبي الذي تسمع دعواه، ويؤخذ خصمه له بالتهمة

قال: لا يكون اعتباره إلا بالنظر في وقته. والله أعلم

مسألة: إذا ادعى الولد على والديه حقا:

وإذا ادعى الولد على الوالدين حقا، وأعجز البينة

– 52 –