الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣قال الحاكم لهما: ان شئتما حلفناه، وأوصلناه إلى حقه، فإن حلفا له برئا من دعواه، وإن ردا عليه اليمين حلفه وأوصله إلى حقه إلا أن يبرأ الوالد نفسه من مال ولده، قبل الحكم أو بعده، وإن كرها أن يحلفاه جبرهما الحاكم على اليمين فإن لم يفعلا حبسا على عصيانهما. والله أعلم
مسألة: فيمن باع دابة لآخر ثم توفى:
وفي رجل باع دابة على آخر ثم توفى، وأقام المشتري البينة على عيب
فيها، قبل أن يشتريها، هل له حجة بعد موت البائع؟ قال: لا حجة له في ذلك، وأما إن استحقت منه بدرك، فانه يرجع
بثمنها في بيت مال الميت إذا صح البيع منه له. والله أعلم.
مسألة: فيمن مات وترك آنية:
ومن مات وترك في بيته آنية عرفها الناس، وأقاموا عليها البينة فلا تدفع إليهم، لأنه مات، وماتت حجته، إلا أن يصح أنها معه وديعة أو أمانة أو عارية أو سرقة أو شبه ذلك، وقول هي لمن صحت له حتى يصح زوالها بوجه من
الوجوه. والله أعلم
•
مسألة: فيمن في يده مال لغائب: ومن رفع على رجل أن في يده مال للغائب فلان، وأحضر على ذلك البينة وليس الطالب ولا المطلوب، وكيلا للمطلوب، فان الحاكم يعزل هذا المال من يده، ويجعله في يد ثقة إلا أن يقيم الذي في يده المال بينة أنه وكيل للغائب. وقول: له أن يتركه في يده ان لم يكن مغتصبا ما لم يصح باطله. والله
أعلم
مسألة: فيمن غاب وله دين ومال:
ومن غاب وله دين ومال، ولم يعلم أين توجه، ولا وكيل له فطلب بعض
الورثة توقيف ماله، هل يجيبه الحاكم؟
-