كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

مسألة: فيمن ادعى العيب فيها اشتراه:

ومنه، وإذا ادعى المشتري العيب فيما اشتراه، ولم يصح العيب وأنكره

البائع، كيف الحكم بينهما؟

قال: إن على المشتري البيئة العادلة، أنه عيب، وقد اشتراه وهو فيه وان عجزها فله على البائع اليمين، أنه بايعه هذا التفق وما به عيبا ينقض، وان ردها عليه، فيحلف أنه اشترى منه هذا التفق، وهذا العيب

هذا البيع

فيه. والله أعلم.

•

مسألة: فيمن ادعت على رجل انه زوجها:

وفي امرأة حرة بالغة عاقلة، ادعت على رجل حر بالغ عاقل انه زوجها، وتريد منه واجب حقها، فأنكرها أيجبر على طلاقها، أويقر فيؤخذ بحقها، طلبت بذلك أو لم تطلب، وهل عليه يمين فيما تدعي من حق ونفقة، أم لا؟ قال: ففي جبره على الطلاق بغير طلب منها لذلك اختلاف، وان طلبت ذلك منه، وامتنع فانه يحبس الى أن يطلقها، أويقر لها، وكذلك في ايجاب اليمين لها، عليه اختلاف، قيل، لا يمين عليه في ذلك لأنه لا يمين في النكاح، وقيل: عليه اليمين لأجل وجوب الحق والنفقة أن لو أقر لها بالزوجية وقال بعض المسلمين يحلف على النكاح، فان أبى أن يحلف الزمناه النكاح. والله أعلم

مسألة: في رجل ادعى على امرأة انها زوجته:

وفي رجل ادعى على امرأة انها زوجته، وأنها تزوجت بزوج آخر فانكرته ذلك، وتمسكت بالزوج الأخير، وهي في بيته، أتكفي في ذلك، شهادة الشهرة القاضية، وترد عليه زوجته أم حتى تشهد له البيئة العادلة؟

قال: في ذلك اختلاف، قول: أنه إذا أقام البينة العادلة على صحة

دعواه عليها بالزوجية، ثبت له تزويجها، وإلا فلا شيء له، وقول: أن شهادة

- 1.

-