كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦١

الشهرة التي لا تدفعا شهرة هنا مقبولة، ويكون حكم الزوجية لمن شهدت له لأن شهادة الشهرة تقبل في النكاح والنسب والمون. والله أعلم.

مسألة: في رجلين تنازعا امرأة:

،

وفي رجلين، تنازعا في امرأة، فادعى كل واحد منهما أنها زوجته، ويقيم على ذلك البيئة العادلة، وهي في بيت واحد منهما ما الحكم في ذلك؟ قال: إذا كانت في يد أحدهما فهي امرأته، ولن لم تكن في بيت واحد منهما، فأيهما أقام عليها البينة، وإلا فهو أحق بها، وان صح نكاحها في عقدة واحدة، فهو باطل لا يثبت

مسألة: الزاملي:

فيمن اشتكى من اناس انهم شتموه:

وإذا شكى رجل من أناس انهم قد هددوه أو شتموه، ولم يكن عنده شهود وطلب منهم اليمين، وأراد الوالي أن يحلفهم على نظر الصلاح، أيجوز ذلك، أم لا؟ قال: لا يضيق ذلك على الوالي، على نظر الصلاح. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن ادعى حقا. . واقر له به:

.

وفي رجل ادعى على رجل حقا، فأقر له به، وادعى الاعدام، فقال: عندك حمارة. فقال: ان تلك الحمارة ليست لي أو قال: هي لفلان، ثم أراد من بعد أن يقبضه إياها، أيحل له أخذها منه، أم لا؟ قال: أما إذا أقر هذا الرجل أن هذه الدابة لفلان، فلا تشترى منه إلا

أن يصح أنها له، وأما إذا قال: ليست لي فهذا ليس باقرار، ويجوز شراؤها منه. والله أعلم

- 11

-