كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

مسألة: في رجلين اختصما في خصومة:

ومنه، وفي رجلين اختصما عند الحاكم في خصومة، ولم يعرف المدعي

منهما، من المدعى عليه، كيف يفعل؟

قال: يدعوهما جميعا، بالبينة، فمن أقام بينة حكم له، وان عدما جميعا البينة تحالفا وقسم ذلك الشيء بينهما، وان حلف أحدهما فانه يحكم به للحالف، وقيل ان الناكل يصرف عن الحالف. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: (رحمه الله) فيمن حكم لهم الحاكم واراد حكم غيره:

وفي رجلين تحكما الى قاضي المسلمين، وفصل بينهما الحكم، أيجوز للخصم أن يأتي ببينة إلى قاض غيره، وتبطل بينة خصمه، ويبطل فصل

القاضي الأول، أم لا؟

قال: إن الحاكم قد ثبت، وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله.

إلا أن يرى جوازا بينا. والله أعلم

مسألة: وفي رجل ادعى حقا على غائب:

وفي رجل ادعى على رجل حقا له، والرجل غائب نصفين فعدم البينة، وحلف من عليه الحق، ثم جاء الغائب، فطلب في هذا الحق واصح عليه البينة، أيقضي له بنصف الحق، ويكون له خاصة، أم يقضي له بجميع الحق، ويكون له وللطالب الأول، أم لا؟ قال: يقضي له بنصف الحق، ولا يكون للأول شيء بعدما حلف المدعى عليه، وهذا فرق بين الوارث وغير الوارث. والله أعلم مسألة: فيمن تراضيا بحكم رجل ليس بحاكم:

وإذا تراضيا الخصمان بحكم رجل غير حاكم، وحكم بينهما بالعدل ألهما

رجوع بعد ذلك الحكم، أم لا؟

- 62 -

-