كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٣

قال: إذا أمضى عليهما الحكم، وكان موافقا للعدل، فليس لهما رجوع

بعد ذلك، وأما قبل إمضاء الحكم، لهما الرجوع. والله أعلم. مسألة: وهل يقبل قول القاضي إن فلانا أقر عنده أن عليه لفلان كذا ويقضي به عليه، أم يكون شاهدا، ويحتاج الى زيادة شاهد غيره. أم لا. قال: إن كان أقر عند القاضي في مجلس القضاء حيث يحكم بين الناس فقول القاضي جائز ويمضي عليه، وإن كان إنما أقر عنده في غير مجلس القضاء فإن القاضي يكون شاهدا يكلف عنده شاهد آخر يشهدان عند الامام. والله

أعلم

مسألة

: عن الشيخ ورد بن أحمد: (رحمه الله) في امرأتين ولدتا في مكان واحد:

وفي امرأتين ولدتا في موضع واحد، ولدت واحدة ذكرا، والأخرى أنثى فقالت كل واحدة منهما أن الذكر لها، كيف الحكم بينهما في ذلك؟ قال: إن كان في يد أحدهما، فكل أولى بما في يده، وان لم يكن في ايديهما تقارعا على الأولاد، بالقرعة، وان كان معهما قابلة فهي مصدقة فيما

تشهد به بينهما. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

إذا ادعت امرأة على رجل انه زوج ابنتها:

إذا ادعت امرأة على رجل أنه زوج ابنتها وتريد منه النفقة والكسوة أتجاب الى ذلك كانت إبنتها بالغا أو صبية، كان أبوها ميتا أوحيا، أو حاضرا أو

غائبا، أم لا؟ قال: ان كانت ابنتها بالغا ولها أب حاضر وقال صبيته لم تسمع دعوى أمها، وان كان أبوها غائبا أو ميتا وهي صبية فهي وليتها، ويعجبني أن تجاب

-

-