كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٤

على قول من يوجب لها النفقة، إذا صارت تجد من يحل المعاشرة، وادعت لها

المعاشرة. والله أعلم

مسألة: في معرفة المدعي والمدعى عليه:

ومعرفة المدعي من المدعى عليه، قال قوم: إن المدعي من إذا ترك الخصومة ترك، والمدعى عليه، إذا تركها لم يترك، وقيل المدعي طالب، والمدعى عليه مطلوب، وقيل: المدعي من حسن أن يطالب بالبينة، ولا يحسن أن يطالب بها المدعى عليه على الانكار، وقيل: المدعي الذي يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من الظاهر معه، وقيل: المدعى عليه هو المنكر منهما، والآخر هو المدعي، والله أعلم

مسألة: فيمن اشترى سلعة من فلان:

ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة لم يقل بكذا، ثم قال: ليس له علي شيء، فلا شيء عليه حتى يقر له بالثمن، ولو ادعى أنه سلمها وتقوم عليه به بينة. والله أعلم.

مسألة: فين ادعى على آخر جراحة:

وإذا ادعى رجل على آخر جراحة عمدا أو خطأ، وأنكره ذلك فعلى المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، فإن حلف براء وان نكل لزمه القصاص، فقول بعضهم في كل عمد دون النفس، وقيل الدية فلا قصاص ولزمه الأرش فيما كان من خطأ في النفس أو دونها، وأما العمد في النفس فقيل يحبس حتى يقر، أو يحلف. والله أعلم

مسألة

له مسقى في أرض فلان: من

•

ومن أقام البينة أن له مسقى في أرض فلان هذه، وانكره إياها، فعليه أن يخرج له مسقى حيث أراد من أرضه ما لم ير العدول مضرة على رب السقى

والله أعلم.