كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٥

مسألة: في كيس فيه دراهم في يد رجلين:

وفي كيس فيه دراهم، في يد رجلين يتنازعان فيه، قول أن الذي في يده رأس الكيس، هو ألى به، لأن رأسه موضع قبض صاحبه وقول: إن كان أصل الكيس في يد رجل، والمال في أصله، فهو أولى به، ممن يكون في يده رأس

الكيس. والله أعلم

مسألة: أبو سعيد:

في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم:

في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم، قول: يزول ملكه عنها بسكوته، وقول: سكوته اقرار بالبيع، وقول: لا يثبت حتى يدعيها البائع أنها له أو يدعيها عليه أنه ازالها إليه بوجه من الوجوه، إلا أن يكون ثمة تقية وقول لا يثبت إلا بالدعوى أو نصح وصيته أو اقرار .. وقول: إلا أن يموت رب المال لم يثبت في الحكم. والله أعلم.

مسألة: فيمن أكل مال رجل بعلمه ولم يتنكره:

ومن أكل مال رجل وادعاه بعلمه ولم ينكره .. ثم احتج أنه لم يكن عالما أن

هذا المال له، أهل له حجة؟ قال: له حجة مع يمينه أنه ما يعلم أن هذا المال له ان قامت له بينة انه له، أو أنه كان لمن هو وارثه، أو أنه أوصى أو أقر له به، وحلف أنه غير عالم

بذلك. والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد:

في أخوين حاز أحدهما ميراث أبيه دون الآخر:

في أخوين حاز أحدهما ما ترك والدهما دون أخيه الى أن مات، هل يكون

حجة لورثته؟

- 65.

-