كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٦

قال: لا يكون موته حجة لورثته على أخيه فيما ورث من أبيه في أكثر القول إلا أن يدعيه ملكا بحضرته لا في غيبته، فلم ينكر عليه إلى أن مات

فتبطل حجة أخيه في الظاهر. والله أعلم

مسألة: فيمن اغتصب ماله وهو قائم ينظر:

ملك عليه ماله، وهو مشاهد ينظر ولا يغير قول يثبت عليه ولا حجة ومن

له إذا لم يكن تقية، وقول لا يثبت عليه، ولعله كان ينظر وتعجب في ظلم من تعدى عليه، ومن ملك ماله دونه. والله أعلم

مسألة: فيمن أهدى هدية لآخر ليكافئه:

ومن أهدى الى آخر هدية، ثم قال أهديت إليه ليكافئني، فالقول قوله مع يمينه، وعلى الآخر أن يرد عليه هديته إن وجدت أو قيمتها إن تلفت، كان المهدي غنيا أو فقيرا، أو المهدى إليه غني أو فقير، وقول يعتبر ذلك، فإن كان هذا المهدي في العرف انه يهدى هذا ليكافئه كان عليه في الحكم أن يكافئه، وإن كان ممن ليس يهدى ليكافأ في المتعارف فلا يحكم عليه بمكافأته، بل يستحب له أن يكافئه، وقول لا يحكم بها على حال، بل يستحب ذلك. والله

أعلم.

مسألة: ومن ادعى انه استودع رجلا ألف درهم، فأنكر الرجل، وأقام عليه البينة، فلما حكم عليه أقام شهدين ان اللصوص أخذوهما، كيف يجب

عليه؟

قال: على الحاكم أن يسأل الشاهدين، فان شهدا أنها سرقت من بعد الوقت الذي انكرها فيه، فهو ضامن لها لأنه كان غاصبا لها حتى سرقت، وإن قالا أنها سرقت من قبل الوقت، الذي انكرها فيه مع الحاكم، فقد براء

منها. والله أعلم

- 66 -