الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٧مسألة: فيمن له سهم معلوم:
ومن له سهم معلوم مشاع في مال قوم فلم يطلبه الى الذي في يده حتى مات، وانتقل الى وارث آخر، فلما مات الثاني، لم يطلبه من الثالث هل
بدركه؟
قال أبو محمد: نعم لم يكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم، ولا يغير، وقال أبو، في ذلك اختلاف. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
في رجل ادعى ان زوجته تمنعه نفسها:
في رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه نفسها متى ما أراد منها الجماع في وقت لا يجوز لها منعه، وانكرت، فعليها اليمين، ولها أن ترد عليه اليمين ويلزمها الحبس إذا حلف، وهذا إذا كان الزوج منصفا لها. والله أعلم
مسألة: في قوم ادعوا مالا على شخص:
وفي قوم ادعوا مالا الى رجل وانكرهم، وطلب أحدهم في ذلك ونازع وحكم له به أو بشيء منه، أو صالحه المدعى عليه، هل يدركه الشركاء فيها
أخذ؟
قال: نعم، إلا أن يكون نازع حصته، وحكم له بحصته وقبضها فهو
أولى بما أخذ، ويتبع شركاؤه صاحبهم بحقوقهم قلت: فإن كانت الشركة في أرض ونخل فباع أحدهم، أو صالح، أو حكم له بشيء من المال؟
قال: ما حكم له به من الأرض والنخل فهم فيه شركاء، ولا يثبت
صالحه في شركائه، فإن باع حصته فلا تبعه عليه فيها منهم. والله أعلم
-
—