كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٨

مسألة: الصبحي: في دلال ينادي على غزل: وعن دلال ينادي على غزل، فأوجبه على رجل، واختلفا، قال الدلال بعته خرافا، وقال المشتري: اشتريته على الوزن؟

قال: إني لا أحفظ في هذه المسألة شيئا، وهل يحسن قبول قول البائع،

6

وهل يحسن قبول قول المشتري، في الذي لا يباع خرافا في أغلب أحواله. والله

أعلم.

الله مسألة الشيخ ناصر بن سليمان: رحمه

في رجل مات وترك مالا:

وفي رجل مات وترك مالا فجاء رجل يدعي أنه وارثه، وأن يلقاه إلى نسب معروف، وحاز المال، ثم جاء آخر وقال أنه هو وارثه، وأنه يلقاه إلى نسب معروف، وعجز هذا عن حوز المال لتقديم الأول فيه

قال: إن الأول والآخر كليهما مدعيان، وعلى كل واحد منها شهادة عدلين من المسلمين، فإذا جاء بالشهود واستوت درجاتهم، فالمال بينهما نصفان وإن جاء أحدهما بالبينة العادلة، وعجر الآخر عن البينة فعلى من صحت له البينة يمين علم أنه ما يعلم لهذا حقا في مال فلان ابن فلان بالميراث والشهرة ها هنا لا تقبل في مال الهالك، أن ينتقل إليهم بشهادة الشهرة، وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن مداد: إذا لم يصح بالبينة العادلة والشهرة التي لا يرتاب فيها بالقاء النسب من هذا المدعي لهذا الهالك، يلتقيان الى جد واحد فالمدعي الأول وهو الحائز، والمدعي الآخر كلاهما مدعيان فعليهما البينة، فإذا أحضراها كلاهما، وكانا في درجة واحدة، فالميراث بينهما، وإذا عدلت بينة هذا وبينة هذا ومن لم يقدر ببينته طرحت، وإن كان شهودهما شهرة واختلفوا وتنافت الشهرة. بطلت كلتاهما إلا أن يتفقا على جد واحد، وان لم توجد البينة

6

-