كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٩

ووجدت الشهرة التي لا يرتاب فيها، فوجدنا أشياخنا الماضين يعملون عليها، وإذا أتى أحدهما بشهود غير عدول عن الشهرة، فالأول صاحب الشهرة أولى، على بعض القول، ولفظ الشهادة في ذلك: أنا أشهد أن هذا بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني هذا، هو جد فلان وجد فلان. هذا من قبل النسب ولا نعلم لفلان الهالك هذا وارثا سوى فلان

فلان

هذا

•

فلان بن

واكثر القول أن شهادة الشهرة من أهل البلد مقبولة في الحوز والمنع المتقدم

في النسب، وتكون حجة مالم تعارضها شهرة مثلها

وقال الشيخ ناصر بن سليمان: إذا عجر كلاهما عن البينات، فلا أيمان

بينهما، والمال إذا صح له وارث، وإلا جعل في بيت مال المسلمين، بعد الأياس

والجد والاجتهاد، والسؤال. والله أعلم

مسألة: فيمن ادعى على آخر دعوى:

ومنه، وفيمن ادعى على آخر دعوى، فقال خصمه أنه قد شكى منه عند أحد من حكام المسلمين، وأنه استحلفه له الحاكم، فانكره، فله عليه اليمين، لأنه من أسباب الدعوى المسموعة، وفيها الرد إذا كانت دعواه الأصلية فيها الرد. والله أعلم

مسألة: الشيخ خميس بم سعيد:

والمدعي على آخر بدين حال، فقال المدعى عليه إلى أجل حده اتصل

اقراره أم أنفصل، ما يجب؟

قال: إذا اتصل اقراره بالحق والأجل ففي بعض القول أنه يثبت عليه الى الأجل الذي ذكره وحده عند الاقرار، وإن انفصل فلا يقبل قوله في الأجل ويكون مقرا بالحق، مدعيا في الأجل، وعليه البينة، أنه إلى أجل، وإلا فيمين الطالب. والله أعلم

- 69 -