الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧١وأما إذا ارتاب قلب الكاتب في معرفة المشهود له بشهادتهم فترك المريب
أسلم. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
في رجلين تخاصما عند الوالي:
وفي رجلين تخاصما عند الوالي، فقال أحدهما إن هذا الرجل أرهنني سيفا فقال خصمه ما أرهنته سيفا، ولكنني أمنته سيفا، من المدعى منهما، وما الحكم
بينهما؟
قال: إن القول قول صاحب السيف، والمدعى من ادعى الرهن،
وعن الصبحي فيه اختلاف. والله أعلم
مسألة: في رجل وقع بينه وبين زوجته فراق:
وعن رجل وقع بينه وبين زوجته فراق، وفي المنزل متاع وآنية، وكسوة، فادعت المرأة أن هذا لها، وادعى الرجل أنه له، فقد قيل بالاختلاف غير أن الذي نأخذ به، أن بينهما نصفان مع أيمانهما وسواء ذلك كان المنزل له، أولها، أو لغيرهما باجازة أو غير اجازة. والله أعلم
مسألة: الشيخ محمد بن عمر: (رحمه الله)
في رجل أدعى على رجل حقا:
إذا ادعى رجل على رجل حقا، وقال المدعى عليه، ما علي لك شيء أنا أوفيك الذي علي، كيف الحكم بينهما في هذه الدعوى، أيكون هذا المدعى عليه، قد أقر بالحق، أم يكون منكرا على أصل كلامه الأول؟
قال: فهذا منكر حتى يقر، أن علي كذا وكذا من الحق، وقد أوفيته، فحينئذ يكون عليه البينة، وإلا فقد أقر ولا ينفعه انكاره بعد اقراره لأنه جاء في الأثر في رجلين ادعى أحدهما على صاحبه أنه بايعه شيئا بكذا وكذا ولم يوفني وقال المشتري، اشتريت من عندك، ولا علي لك حق، وقد أوفيتك، فالقول
-
-