الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٧فيه، وشاهدت بعض الحكام يفعل ذلك، وبعض يخرج من ذلك وعندي لا
يضيق إذا صلحت نية العبد في ذلك. والله أعلم
مسألة
: من خط الشيخ سالم بن خميس: وإذا لم تحسن الدعوى وقلت أنا أتدعى أن فلانا أخذ متاعك وقشع
حضارك، وأن عليه كذا وكذا؟
قال: نعم، يكون تلك دعوة تامة، أم حتى ينطق بكلام مسموع من عنده ولا يعجبك أن أزيد أنا شيئا من غير ما ينطق به الخصم، كان بحضرة خصمه أو بغير حضرته؟
قال: إن كان المدعي ممن لا يحسن الدعوى، وخفت أن يبطل حقه،
فلا بأس بما ذكرت على قول. والله أعلم
مسألة: الزاملي: إذا تخاصم اثنان في مال:
إذا تخاصم اثنان في مال، كل واحد منهما يدعيه أنه له، ولم يعلم الحاكم انه في يد أحدهما، ولم يصح عند الحاكم انه لأحدهما، فأقر واحد منهما لصاحبه بجزوء منه، والآخر يدعيه كله، فليدعا الذي أمر لصاحبه بجزوء منه بالبينة أنه
أقر لصاحبه باليد. والله أعلم
مسألة:
فيمن ادعى على آخر كذا لارية:
ومنه، وفيمن ادعى على آخر كذا لارية، فقال خصمه أنا وفيته أو سلمت له، ولم يقل بشيء، أيجوز للوالي أن يقول له: أعليك لهذا الرجل كذا، وسلمته؟
VV
-