كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٨

قال: لا يضيق عليه ذلك

قلت له: فإذا قال: نعم، أيكون مدعيا للتسليم؟ قال: فيه اختلاف إذا كان متصلا، الاقرار بالاستفهام، ويعجبني أن

يكون مدعيا. والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان:

في امرأة تحوز بيت:

في امرأة عند بيت تحوزه وتمنعه وتسكنه مدة سنين، فكتبت منه لزوجها جزءا معلوما أو كله، فماتت المرأة وحاز الزوج ما أمضى له به فادعى مدع أن هذه المرأة ليس لها ذلك البيت، واظهر فيه صكا أنه كتبه له منحة بمدة حياتها، ما يثبت لهذا المدعى فيه؟

قال: فيما عندي على صفتك في سؤالك، الحوز والمنع في البيت، هو

6

أثبت يدا وأقوى حجة، مالم يصح باطله من الصك الظاهر بالمنحة فيه خصوصا إذا ادعاه من هو في يده يعلم من له الصك، فلم يغير ذلك ذلك ولا أنكره الى أن مات من بيده البيت لأن حجته قد ماتت بموته فلا يدري ما عنده، وقد قيل الأوراق تبقى، والأملاك تنتقل إذ ليس ببعيد في الامكان انتقاله إليه بوجه حق. والله أعلم

مسألة: ابن عبي دان: فيمن امره رجل ان يبيع له شيئا:

واذا ادعى رجل أن فلانا أمره ليبيع له شيئا، وأمره بقبض ثمنه وقال المدعى عليه، بل أمرتك ببيعه، ولم آمرك بقبض ثمنه، وادعى المأمور بالبيع ان

الثمن قد تلف، كيف ترى في ذلك؟

قال: في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن القول قول البائع

أن الدراهم تلفت، ولا ضمان عليه، على القول الذي اعمل عليه، وقول لا

-

VA