كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٩

يقبل قوله وعليه الضمان، وأما إذا ادعى المأمور انه أمره أن يبيعه بنسيئة، وقال الأمر، أمرتك ببيع الحاضر، قول: أن القول قول المأمور بالبيع وقول: ان القول قول الأمر. والله أعلم

•

مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: في رجل ادعى على رجل ضربا غير مبرح:

•

في رجل ادعى على رجل ضربا غير مبرح، وأنكر خصمه، ولم تكن عند المدعي بينة، فأراد اليمين من خصمه، فرد المدعى عليه اليمين قال: إذا لم يصح أنه ضربه ضربا يجب به الأرش من أجله، لم يحكم عليه بالأرش إلا بصحة، وقوله غير مقبول عليه، وأما اليمين فليس عندي في هذا رد يمين على المدعي لأنه لم يدع حقا معلوما ورد اليمين في الحقوق المجهولة فيه اختلاف، وقول من لا يرى الرد في ذلك أشيق الى النفس وأقرب لانقطاع حجة الخصم على ما نراه ونعمل به. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

فيمن ادعت عليه زوجته انه طلقها:

فيمن ادعت عليه زوجته أنه طلقها، وأنكر هو الطلاق، قال: ان المرأة مدعية، وعليها البينة انه طلقها، فإذا أعجزت المرأة البينة فعلى الزوج اليمين انه لم يطلقها وأما إذا أراد الزوج أن يرد عليها اليمين، فان الحاكم يشرط على الزوج أن يمينها طلاقها، فإذا اشترط عليه ذلك، فإذا حلفت على ذلك فانها تطلق على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: الصـ

:

فيمن ادعى على آخر انه باع له تمرا:

ورجل ادعى على آخر أني بايعته جراب تمر بخمس محمديات، وقال

790