كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٠

الآخر ما اشتريته منك إلا بأربع محمديات، وقد أتلفته، وباقي عندي، من القول قوله في كلا الوجهين؟

قال قول: ان القول قول البائع، وقول: ان القول قول المشتري انه الغارم، وقول: القول قول من في يده السلعة، ولا أعل فرقا بين بقاء الجراب وتلفه. والله أعلم.

•

مسألة: ومنه، والمتبايعان، إذا قال للبائع ان حقه واجب، قال

المشتري: ليس واجبا، من القول قوله؟

قال: قد قيل أن القول قول البائع، وقيل قول المشتري. والله أعلم

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:

فيمن مات زوجها وادعت ان صداقها باق:

في المرأة إذا مات زوجها، وادعت من قبل صداقها العاجل والأجل أنه باق لها على زوجها، أيكون قولها مقبولا، في الصداقين جميعا، أم في أحد الصداقين أم الدعوى منها باطلة، إذا لم تكن لها بينة لا يقبل دعواها في شيء إلا بصحة. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي الزوجين المثريين اذا مات أحدهما، واختصموا بعد موته باق، ألورثته الحمى منهما، في شيء من المال أو البيت أو ما فيه، أو الحيوان أو العبيد أيكون القول فيه قول الورثة للهالك مع يمينهم، أم القول قول الباقي من الزوجين؟

قال: قد قيل أن القول قول المرأة ما في البيت لا فيما خرج عنه، ولا فيه ولا في الذي يلحق به، غير أن في العبيد والحيوان، ومالم يكن من أمتعة النساء اختلافا، ومازاد عن نصف ما فيه، فكذلك. والله أعلم

- A.