الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨١مسألة: ابن عبيدان: في رجل اشتكى آخر في ثلاثين لارية:
في رجل جاء الى الوالي شاكيا يدعي على آخر ثلاثين لارية أوفاها عنه ديانة بأمره، فانكره المدعى عليه أنه أمره أن يوفي عنه أحدا ثلاثين لارية وانه ما عليه حق لمن سلم له هذا الرجل، ولا أمره بالتسليم، أيجب على الذي سلم له هذا الرجل أن يرد الدراهم على من سلم، أم لا؟
قال: قال بعض المسلمين لا يجب للمسلم شيء إذا أقر الذي سلم للرجل أنه أمره بالتسليم الى من سلم له، وليس له أن يأخذها من الذي سلمها له، وهو قول حسن، وفيه قول لبعض المسلمين له ان يأخذها منه. والله
أعلم.
مسألة: عن اليد في المال: وسألته عن اليد في المال
قال: مثل الخشى من، أو القول، وقطع الزور الرطب، وقطع الثمرة من النخل والشجر والفسل منه أو من غيره، أو قلع الفسل منه، أو اتلاف شيء مه فكل هذه الأشياء تثبت اليد إذا صح ذلك. والله أعلم.
مسألة: في رجل ادعى على امرأة انها زوجته وانكرته:
ومنه، وفي رجل ادعى على امرأة أنها زوجته، وأن أباها زوجه إياها، وكان أبوها حاضرا، فانكرت هي ذلك، وقالت لست بزوجته، وقال أبوها انه زوجه إياها، وهي تقول لست بزوجته، ولم تقل أنها غير راضية، ولا مغيرة، فما ترى في ذلك؟ قال: لا يقبل قول الزوج ولا الأب، والقول قول المرأة، أرأيت إن أنكر الأب التزويج، وطلب الزوج منه اليمين، انه ما زوجه بابنته هذه ولا قبض منه لها صداقا، أله يمين في ذلك، قال: أما في قبض الصداق فيه عليه اليمين،
وأما في التزويج فلا يمين له عليه. والله أعلم
81
-