الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي:
إذا كان الحضار قائم العين، العين فيه اختلاف في ثبوت اليد، قول أنه
يد، وقول ليس بيد. والله أعلم
مسألة
: من كتاب المصنف:
•
في رجل راكبا دابة:
وفي رجل راكب دابة يقودها به آخر فادعيا كلاهما، ان كليهما ذويد فيها
6
فيدعيان بالبينة جميعا عليها، فان أصحاها أحدهما حكم له بها، وإن أحضراها
6
کلاهما، فالدابة بينهما نصفان، وان عدماها تحالفا، فان حلف أحدهما ونكل الآخر حكم للحالف بالدابة، وان حلفا جميعا فالدابة بينهما نصفان.
والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وهل للوالي ان ينظر المدعى عليه إلى أن يفرغ من عمله، كمثل من سقى بالماء أو أجير يعمل لغيره، قال نعم، ولا يحمل عليه الضرر. والله
أعلم.
مسألة: في امرأة طلبت من مطلقها اجرة رضاع ولده:
ومنه، وفي امرأة طلبت من مطلقها أجرة رضاع ولده، فقال المطلق إن ولدي صارسنه اكثر من سنتين، وقالت هي سنه ليس اكثر من سنتين القول
قول من منهما؟
قال: إن القول قول المرأة أن الولد لم يصر ابن سنتين وعلى الزوج البينة
العادلة، ان الولد صار ابن سنتين. والله أعلم
-