كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٥

مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي:

إذا كان الحضار قائم العين، العين فيه اختلاف في ثبوت اليد، قول أنه

يد، وقول ليس بيد. والله أعلم

مسألة

: من كتاب المصنف:

•

في رجل راكبا دابة:

وفي رجل راكب دابة يقودها به آخر فادعيا كلاهما، ان كليهما ذويد فيها

6

فيدعيان بالبينة جميعا عليها، فان أصحاها أحدهما حكم له بها، وإن أحضراها

6

کلاهما، فالدابة بينهما نصفان، وان عدماها تحالفا، فان حلف أحدهما ونكل الآخر حكم للحالف بالدابة، وان حلفا جميعا فالدابة بينهما نصفان.

والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وهل للوالي ان ينظر المدعى عليه إلى أن يفرغ من عمله، كمثل من سقى بالماء أو أجير يعمل لغيره، قال نعم، ولا يحمل عليه الضرر. والله

أعلم.

مسألة: في امرأة طلبت من مطلقها اجرة رضاع ولده:

ومنه، وفي امرأة طلبت من مطلقها أجرة رضاع ولده، فقال المطلق إن ولدي صارسنه اكثر من سنتين، وقالت هي سنه ليس اكثر من سنتين القول

قول من منهما؟

قال: إن القول قول المرأة أن الولد لم يصر ابن سنتين وعلى الزوج البينة

العادلة، ان الولد صار ابن سنتين. والله أعلم

-