كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٦

مسألة: في رجل شكى رجلا انه بايعه دابة:

ومنه، وفي رجل شكى من رجل انه بايعه دابة، وانه جاءه أحد يدعيها أنها سرقت عليه، فهذه دعوى مسموعة، ويعطى مدرة لاحضاره أم لا؟ قال: مالم يقم المدعي البينة على الدابة، فلا تكون هذه دعوى

مسموعة. والله أعلم.

مسألة: في رجل ادعى على رجل خمسين لارية:

ومنه، وفي رجل ادعى على رجل خمسين لارية، فقال المدعى عليه ما علي له حق باق، قد اشتريت منه ثيابا بخمسين لارية، وأوفيته إياها، أيكون هذا إقرار منه أم لا؟ قال: قال بعض المسلمين: هذا إقرار منه، ويلزمه لمن أقر له، نقد البلد. وقول: لا يلزمه إلا ما أقر له من الدراهم إن قال لارية فضة أو رصاصا، أو نحاسا، فالقول قوله. والله أعلم

مسألة

: من الأثر:

فيمن ادعى ان على أبيه ألف درهم:

وان ادعى أن له على أبيه ألف درهم، فاعطاه ألف درهم على وجه التصديق منه له، أنها دين على والده، ثم اختصها بعد ذلك، كيف الحكم

بينهما؟

قال: ان كان سلم له ذلك برأي الحاكم لم يلزمه للذي صدقه شيء، وإن كان سلمها برأي نفسه كان عليه أن يسلم للذي صدقه ألف درهم. والله

أعلم

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:

في رجل يدعي على آخر دينا:

في رجل يدعي على آخر دينا، أو حصة في مال، ولم يجد بينة، فصالحه