الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٦مسألة: في رجل شكى رجلا انه بايعه دابة:
ومنه، وفي رجل شكى من رجل انه بايعه دابة، وانه جاءه أحد يدعيها أنها سرقت عليه، فهذه دعوى مسموعة، ويعطى مدرة لاحضاره أم لا؟ قال: مالم يقم المدعي البينة على الدابة، فلا تكون هذه دعوى
مسموعة. والله أعلم.
مسألة: في رجل ادعى على رجل خمسين لارية:
ومنه، وفي رجل ادعى على رجل خمسين لارية، فقال المدعى عليه ما علي له حق باق، قد اشتريت منه ثيابا بخمسين لارية، وأوفيته إياها، أيكون هذا إقرار منه أم لا؟ قال: قال بعض المسلمين: هذا إقرار منه، ويلزمه لمن أقر له، نقد البلد. وقول: لا يلزمه إلا ما أقر له من الدراهم إن قال لارية فضة أو رصاصا، أو نحاسا، فالقول قوله. والله أعلم
مسألة
: من الأثر:
فيمن ادعى ان على أبيه ألف درهم:
وان ادعى أن له على أبيه ألف درهم، فاعطاه ألف درهم على وجه التصديق منه له، أنها دين على والده، ثم اختصها بعد ذلك، كيف الحكم
بينهما؟
قال: ان كان سلم له ذلك برأي الحاكم لم يلزمه للذي صدقه شيء، وإن كان سلمها برأي نفسه كان عليه أن يسلم للذي صدقه ألف درهم. والله
أعلم
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:
في رجل يدعي على آخر دينا:
في رجل يدعي على آخر دينا، أو حصة في مال، ولم يجد بينة، فصالحه