الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٧على شيء، وأبرأه من شيء، ثم ابرأه المطلوب، فوجد هذا الطالب بينة، أيلحقه حقه بعد موته، أم لا، وان مات هذا الطالب، الورثته حجة إذا وجدوا البينة، أم لا؟
قال: إن الصلح على الانكار لا يثبت، وان مات المطلوب فللطالب
حجته، وللطالب يبطل حجة ورثته. والله أعلم.
مسألة: واذا تداعى قوم مالا:
وإذا تداعى قوم مالا ولم يصح أحدهم عليه بينة فما الأعدل؟ قول من لا يرى للحاكم أن يحكم بينهم إلا بالبينات، أم قول من يقول بالايمان، ولو لم يقم
أحدهم بينة؟
قال: اكثر ما عندي الحكم بالبينات، وبالايمان قول عدلا لا يبين لي
خطؤه، والعمل به جائز. والله أعلم
مسألة: ناصر بن خميس:
اذا جاء احد بوكالة بخط:
وإذا جاء أحد بوكالة بخط من يجوز خطه مع المسلمين، أو فيها حق يطلبه له أو لغيره، أو كان الحاكم يعرف خط الكاتب العدل ولا يعرف من له الحق، ولم يقر المدعى عليه أنه هو المكتوب له الحق، في هذه الورقة، فلا يحكم إلا بشهادة عدلين، أنه هو المكتوب له في هذه الورقة. والله أعلم.
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
في رجل هالك وترك ارحاما:
في رجل هالك، وترك أرحاما ذكورا وإناثا، هم أولاد أخته من أبيه وأمه، فادعى أحد أنه غصبه هذا الهالك، وعنده شهود على صحة ما يدعيه من النسب الى جد يجمعهما، فانكروه، وحاز بعضهم المال على سبيل التعدي
AY-
-