الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩مسألة: واذا قال المدعي ان هذا المال اشتريته من فلان، وقال فلان أني لم أبعه عليه، هل يكون هذا قرار من المدعي لخصمه بالمال. أم لا؟ قال: عندي انه اقرارا باليد من لخصمه. والله أعلم
مسألة: في جواز المداخلة في الصلح إن لم يكن تقية: وفيمن يحضر عند قوم يقسمون أموالا بينهم، أو قوم يتنازعون في شاء من الحقوق، وأراد أن يصلح بينهم، أيحل له أن يقول لأحد منهم احتمل أنت يا فلان في ذا، وذا، واصبر في ذا، وذا، أم لا يحل له ذلك؟
قال: إذا كان من غير جبر من القائل، ولا تقية ولا حياء مفرط، فلا يضيق عليه ذلك عندي، والاصلاح بين الناس من فضائل الأعمال. والله
أعلم.
مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان: في رجل ادعى أبناؤه صداقا لأمهم عليه:
رجل ادعى أولاده صداقا عليه لأمهم في ورقة بعد موتها جميعا، والأب مضى له من المدة في الحياة بعد موتها مقدار عشرين سنة، يجوز للوصي أن يسلم لهم ما ادعوه في الورقة على أبيهم؟
قال: فعلى ما وصفت فلا يبين لي أن أن للوصي أن يقضي أولاد الهالك ما ادعوه على أبيهم من قبل صداق أمهم بتلك الورقة التي أظهروها بعد مماته خاص إذا لم يطالبوه بما فيها في حياته، حتى مات، لأن بموته تموت حجته هذا إذا كانت الورقة بخط الجائز خطه عند المسلمين على رأي من رأى الحكم وبالأوراق، وأما إذا كانت بخط مالم يحكم بخطه عندهم، فليس هي بشيء إذا لا يصح بها ثبوت حكم. والله أعلم
مسألة: في رجل عنده أمانة لرجل هالك:
ومنه، ورجل عنده أمانة لرجل هالك، وادعى رجل أنه والده ويريد الأمانة من عنده، أله تسليمها إليه، ويبرأ من ذلك؟
-
- 11
-