الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٠قال: لا أدري له براءة بتسليم الأمانة التي في يده لمن يدعي أنه والد
الهالك، الذي له الأمانة في الأصل حتى يصح معه أنه والده بشاهدي عدل ثم حينئذ يجب عليه تسليم ما يجب له بالأرث منها، وليس له منع حصته بعد صحة شهادة بينته، وما يبقى من الأمانة بعد ذلك فيكون موقوفاً في يده لسائر وارث الهالك، إن كان له وارث غيره، وقامت به البينة، فيسلم لكل ما يجب له منها، وإن لم يصح له وارث على الله، فيدفع الجميع إليه إذ هو وارثه مع عدم غيره من الوارث، فعلى هذا يكون خلاصه إن شاء الله مما في يده أمانة لا على غيره. والله أعلم
مسألة: في جواز بيع لم ينقطع دعواه:
قلت مال فيه منازعة، أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه حكم هل يمنع عن بيعه؟
قال: نعم، إلا أن يكون في يد أحد الخصمين، فليس يمنع عن بيعه
إذا كان الآخر يدعيه، وهو في يد هذا. والله أعلم.
مسألة: العبد سالم بن سعيد الصايغي: في امرأة ورثت من أبيها مالا ففوضت فيه زوجها:
عن امرأة ورثت من أبيها مالا، ففوضت زوجها فيه، وحازه وبقى في يده زمانا يحوزه ويمنعه ويستغله إلى أن مات، فادعى ورثته أن المال له وأنكرت الزوجة ذلك، ما الحكم بينهما؟
قال: إذا صح أن المال لها ورثته من أبيها، ولم يصح انتقاله منها إلى
6
زوجها فهو لها في الحكم، ولا يضرها حوز الزوج مال زوجته لا يثبته له إذ لا إحراز بينهما
•
قلت له: فإن بقى في يده سنين يعمره ويبني فيه بناء فلما مات أراد ورثته
من المرأة أخذ ما سلمه الهالك من الغرامة على مالها، ألهم ذلك أم لا؟