الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩١قال: لا يبين لي أن ذلك لهم عليها، لأن الزوج يعين زوجته بالبناء وغيره في مالها، ولا حجة له عليها في ذلك إذا لم يشترطا عليه أن تعطيه ما يغرمه
في مالها، لأنه تصير كالمتطوع عليها، فيما عندي. والله أعلم
مسألة الشيخ أحمد بن مداد:
في امرة شرمت أنفها:
وعن امرأة شرمت أنفها فادعت ذلك الشرم على امرأة أخرى، وأنكرت المرأة دعواها، ثم أن والدة المدعى عليها صالحت المرأة المدعية على ابنتها في الجرح الذي ادعته عليها، مما لزمها من الجرح فوق ستين ألف دينار، وكل ذلك في غيبة المرأة المدعي عليها، وعلى الانكار منها الجرح، ثم أن المرأة المدعى عليها الجرح رضيت بذلك الصلح، وبالضمانة، وأتمت ذلك وسلمت لأمها شيئا من الستين ألف دينار، ودفعت الأم الضمانة لمن ضمنت لها، ثم أن الابنة المدعى عليها الجرح رجعت عن ذلك الصلح، وكذلك الأم رجعت عن ضمانتها، هل لهما ذلك؟
6
قال: إن للأم الضامنة، الرجعة فيها ضمنت عن ابنتها، لأنها ضمنت عن ابنتها وهي منكرة للجرح، فلا تثبت الضمانة عن منكر وكذلك لا يثبت الصلح على الانكار، وللمرأة المدعى عليها الجرح الرجعة عما صالحت عليه، وكذلك للمرأة المدعية الرجعة فيها أبرأت به المرأة لأنها تركت شيئا لها لم تقر لها به، فلها الرجعة في البراءة على الانكار. والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
فيمن ادعى على آخر أنه مملوكه:
وفيمن ادعى على آخر أنه مملوكه، وهو ينكره، فقال المدعى أن أم هذا مملوكة لوالده، فأقر المدعى عليه أن أمه مملوكة لوالد المدعي، ولم يقر هو بنفسه أنه مملوك له، أيثبت عليه الرق بسبب ملكه أمه لأم المدعي، أم لا؟
91