كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٢

قال: إن ذلك لا يوجب عليه الملكية، ولو صح عليها الرق، إذا كان بالغا، وإن كان غير بالغ ففي ثبوت الرق عليه بسببه اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

في رجل وزوجته تنكرا في الصداق:

ورجل تزوج بامرأة، ولم يدخل بها، وتناكرا في الصداق، قال الرجل ما عاد لك عندي حق من قبل الصداق العاجل، وقالت المرأة إن حقي باق عليك ولم تكن عندها بينة، ما الحكم في الصداق العاجل، وإن لم يبق عليه منه شيء، وإن قال تزوجتها على كذا وكذا من الحق، وسماه، وادعى تسليمه،

إن القول فيه قول المرأة مع يمينها أنه باق لها، وعلى الزوج البيئة بالتسليم وقول إن القول قول الزوج، بعد الدخول في الصداق العاجل، مع يمينه

والله أعلم.

مسألة: في رجلين ادعيا دابة:

،

وسئل عن رجلين ادعيا دابة وليس في يد أحدهما، أحضر أحدهما أربعة شهود له بها، والآخر أحضر شاهدين شهدا له بالدابة، ما القول في ذلك؟ أنه يختلف فيه قول، تكون بينهما على عدد شهدوهما وقول

قال: معى

إذا شهد لكل واحد منهما ما تتم به الشهادة له كانت الدابة بينهما نصفين. والله

أعلم.

مسألة: الصبحي: في رجل ادعى على آخر أنه سلمه دراهم أمانة لفلج:

6

وفي رجل ادعى على رجل أنه قبضه دراهم أمانة للفلج الفلاني ويريدها منه، فأقر المدعي عليه بذلك، وقال أنه لم يسلمها له، وأنه غير أمين

ولم أثق به لأسلم له هذه الدراهم التي للفلج، أيجوز للحاكم جبره ليسلم لهذا

-

-