الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٤انتقاله من ملكها إلى ملك الزوج لأن الزوج يبني ويعمر في مال زوجته ولا يكون خارجا من ملكها لثبوت عمارته في مالها، وعلى الزوج البينة فيما يدعيه، من انتقال البناء له
قلت له: وإن كان القول قول الورثة، أيكون للزوج غرم ما يبنا في مال أن له الهالكة، أم لا شيء له، وماتت الزوجة، وماتت حجتها، حتى يصح عليها كذا من قبل ما بنى في مالها؟
قال: لا شيء للزوج، على ورثة امرأته بعد أن ماتت وماتت حجتها ذاك إذا طلب في حياتها، وهما متفاوضان ثم اختلفا بعد ذلك، فقال من قال له عليها عناء مثله وغرامته، وقال من قال لا شيء له، وأيام الاختلاف لا تنقض أيام الاتفاق. والله أعلم
مسألة: في الغائب إذا حدث في ماله حدث:
والغائب إذا حدث في ماله حدث، هل لأحد من قرابته أو غيرهم أن
يحتسب في المنازعة له؟
شاء
قال: إذا كانت غيبته تعرف، وكان من قرابته، فإن الحاكم بالخيار إن ماء أقام وكيلا ينازع له، وإن شاء لم يدخل فيه، ولا يقبل ذلك من غير القرابة، وقول لا يقبل ذلك إلا من وكيل كان قريبا أو بعيدا، وإن كانت غيبته لا تعرف أين هي، فلا تجوز منازعة المحتسب. والله أعلم
مسألة: ناصر بن خميس:
فيمن له حق على دلال:
فيمن له حق على رجل دلال، وأنكره، ولم تكن له بينة، هل يجوز له إذا وجد الدلال ينادي على شيء من السلع أن يزابن على السلعة، ويقاصصه بذلك ولو لم يرض الدلال؟
قال: في إجازة هذا قول، إذا لم تكن عليه له بينة، ولم يقدر عليه بحكم
-
-