كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٥

حاكم المسلمين، وإن قال الدلال أن الذي ينادي عليه لغيره، فالقول قوله فيما في يده، إذا كان حرا بالغا عاقلا، ولا يجوز له ذلك. والله أعلم

مسألة مكتوبة في باب الشهادات ومنه:

في رجل ادعى على آخر أنه أحدث ميزابا طويلا:

وفي رجل ادعى على آخر أنه أحدث ميزابا على بينة، وزاد في طوله، وأنكر الآخر والميزاب قائم العين، القول قول من منهما، وأين تكون اليمين وفيها رد، أم لا؟ قال: إذا كان الميزاب قائم العين فالمدعي من يدعي حدثه، والزيادة فيه عما كان من قبل، والقول قول صاحب الميزاب مع يمينه إذا طلب منه، أنه ما أحدث عليه هذا الميزاب، ولا زاده باطل، ويعجبني أن تكون اليمين عند الميزاب وبعض أجازها حيث يقع الحكم على هذه الصفة، وفي هذا رد فيما

عندي. والله أعلم

مسألة: جمعة بن أحمد الأزكوي:

فيمن أحضر صكا لحاكم ليأخذ له حقه من خصمه:

وفيمن جاء لحاكم بصك يريد أن يأخذ له بما في صكه من خصمه، أيجوز له أن يقول هذا ثابت، من غير التزام حكم، أم لا؟

قال: فنعم جائز ذلك من طريق الثابت وغير الثابت إن شاء الله، وقد جاء الأثر بمثل هذا إذا أرادت أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير تصريح للخصوم خوف إبطال حقوق الناس، وذهابها، وكذلك إذا قلت للمطلوب أد ما عليك من حق فلان المكتوب عليك في هذا الصك، فلا يضيق عليك

ذلك إن شاء الله. والله أعلم

-