الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٦مسألة: ومنه، ومن اشترى ثوبا وادعى أنه جاهل بعرضه وطوله ووزنه
وأراد الغير، فعلى ما وصفت لا غير له. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
من ادعى حقا على رجل فأنكره:
ومن ادعى حقا على رجل فأنكره، وأحضر عليه صكا فيه ذلك الحق، إلا أنه قد انقضت مدته، فحلف أن حقه باق عليه، فطلب أن يمدد في
التسليم؟
قال: أحسب أنه لا يمدد. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
فيمن ادعى على آخر جرحا:
وفيمن ادعى على أحد جرحا، فأقر المدعى عليه وعرضه أن يعطيه ما يجب له عليه بالحق، فأبى عن ذلك، وأن يبريه من ذلك، فأراد الفاعل من الوالي أن يحكم له عليه بالابراء، أو يأخذ الحق الواجب له، خوفا من شره، أ يحكم له بذلك، أم لا؟
قال: إذا عرض الجاني على المجني عليه، إما أن يأخذ ما يجب له، وإما أن يبرئه، فأبى المجني عليه أن يأخذ شيئا، من ذلك، ففي ذلك اختلاف: قول: يبطل حقه وقل: يجبره الحاكم على أخذهما، وأنا يعجبني هذا القول، وقول: لا يجبره، فعلى هذا القول، إذا أخذ له مثلا خوف شره، لم يضق ذلك على الحاكم. والله أعلم.
مسألة: إذا تخاصم رجلان أحدهما أعمى:
ومنه، وإذا حضر للحاكم رجلان، أحدهما أعمى والآخر صحيح وقال الأعمى إن لي على فلان بن فلان الفلاني حقا، وكان الحاكم لا يعرف ذلك الرجل الذي ادعى عليه الأعمى، أتسمع دعوى الأعمى، أم يقيم للأعمى وكيلا يحاكم له؟
-17 -