الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٨مسألة: في الدعوى على الهالك:
ومنه، إذا كانت الدعوى على الهالك، فقول كل من حضر من الورثة فهو خصم، ويكفي عن شركائه، وقول كل واحد منهم خصم عن نفسه وليس بخصم عن شريكه، ويعجبني هذا القول، وأما المدعي للمال أنه أعطاه الهالك اياه، وقد وقع في قسم رجل غيره، فان شاء خاصمه الذي في يده المال، وان شاء خاصم الورثة جميعا، وكل من أراد منه الخصومة منه فهو خصم له. والله
أعلم.
مسألة: إذا اشتكت امرأة زوجها انه لا يقدر على جماعها: ومنه، واذا اشتكت امرأة من زوجها انه لا يقدر على الجماع وأنكر الزوج
ذلك
قال: ان كان جامعها قبل ذلك فدعواها غير مسموعة، وان كانت أن ادعت عليه انه لا يقدر على جماعها من يوم تزوج بها، وانكر هو ذلك، وكان قد دخل بها، وقد خلا بها، فقولها غير مقبول عليه، فان أرادت، فعليه عندي اليمين، وأما ان يحلف أو يرد عليها اليمين، فان رد عليها اليمين، وحلفت هي أجل سنة فان قدر على جماعها، والا فرجت منه الطلاق، واعطاها صداقها، هذا إذا كانت المرأة ثيبا، وان كانت بكرا، وتناكرا ذلك، فينظرها امرأة عدلة بأمر الحاكم، على قول من يقول بذلك. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان: فيمن اشترط على الدلال المشورة:
•
إذا أقر صاحب السلعة أنه أعطى الدلال السلعة ليبيعها إلا أنه اشترط عليه المشورة، فانكر الدلال الشرط، فعلى صاحب السلعة البينة ان اشترط على الدلال المشورة، وانه قال صاحب السلعة اني لم أقل للدلال ببيع السلعة إلا أن يشاورني، وأرض بالبيع، فالقول قول صاحب السلعة. والله أعلم
-