الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٩مسألة
: ومنه، وسألته عن اليد في المال، قال مثل الخش في المال، وقطع الزور الرطب، وقطع الثمرة من نخل أو شجل، والفسل في المال منه أو
من غيره، أو اتلاف شيء منه، فكل هذه الأشياء تثبت اليد إذا صح ذلك، أو
شيء منه، وكذلك الزرع يد على أكثر، قول المسلمين. والله أعلم
مسألة: عن رجل أقر أن رجل عليه كذا وكذا، ثم جحده، ولم يعلم أن الذي أقر له ان ذلك الحق له عليه، ثم رفع عليه الى الحاكم، ولم تكن له بينة على اقراره فطلب يمينه بما أقر له ان عليه كذا وكذا. هل يلزمه ذلك؟
قال أبو عبد الله (رحمه الله): ليس عليه أن يحلف ما أقر له، ولكن يحلف
ما عليه له كذا وكذا. والله أعلم
مسألة: الصبحي: إذا قال وارث الميت أنا لا أريد شيئا مما خلفه، ولا أدخل فيه أبدا، هل عليه حجة لمن ادعى عليه شيئا إن أقر له بحقه أو صح أو يمين أن انكر، وكذلك في المقاسمة إذا كان لا أعلم أن عليه حقوقا لا أقدر على قضاها، ولا أدخل
فيها.
قال أبو سعيد: لا يلزمه، وقد براء مما يلحق المال من الدعاوي
والعلاقات. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، ان كتابة الصكوك والاحكام بين الناس في الليل على
النار والقمر أيجوز. أم لا؟
قال: ان الحكم بالليل عند النار المضيئة انه جائز، وكذلك البيع والابتياع وجميع العقود، ولا أعلم في هذا اختلاف، ومعي أن الكتابه ضرب من الشهادة، والشهادة جائزة على ما مضى من الأحكام والعقود، وأما إذا لم تکن نار موقدة، وفعل ما ذكرناه على شعاع القمر، وشعاعات النجوم، وصح
-
11.