الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠الحكم من الحاكم والبائع والشاهد، كصحة النهار، وعرف ذلك ممن كان منه
أحد هذه الوجوه، فقال من قال بجواز ذلك، ومضيه في الأحكام وقال من قال لا يجوز شيء من هذه الاحكام إلا بالنهار أو بالتظاء النار
•
وتوقدها، وإلا فلا. والله أعلم مسألة: إذا بسط رجل يد على أرض:
اذا صح لرجل بسط يد على أرض لفسل نخل أو شجر أو بناء أو ماكله
،
ولم يصح عليه مغير ولا منازع عند الفعل، ثم انكر عليه من شاهده بعد ثبوت هذا العمل، لم تكن له حجة، وان لم يكن حاضرا، ولا صح عليه علم ذلك لم تبطل حجته، وقد اختلف المسلمون فيما ذكرناه من الغرس والبناء فقيل هويد، وقيل حتى تثبت منه للملك. والله أعلم
مسألة: في ورثة متتابعون:
حيث يجيء في الأثر أن ليس لوارث أن يطلب مالم يطلب من هو وارثه. وقيل ذلك للثاني، وليس ذلك للثالث، ويذكر مالم موتهم متتابعا، ماحد التتابع في ذلك، وما المدة حتى لا يكون متتابعا؟
قال: لا نعلم في ذلك حدا نصه الأثر، وإنما جاء ما لم يكن متتابعا والتتابع يكون قليلا أو كثيرا، ويعجبني إذا تعايشوا مدة يخرج في نظر العدول مدة قصيرة، لم تبطل حجتهم، وان خرجت طويلة ثبت فيها الاختلاف وعندي لا يدرك بيان ذلك إلا بالنظر لأنهم يختلفون باختلاف امكنتهم وصحة أموالهم. والله أعلم
مسألة: فيمن افتض جارية دون البلوغ:
ومنه، وعمن ادعى عليه انه افتض جارية دون البلوغ وأنكر ولم يجد المدعي شهودا، هل يجوز للقائم بأمر المسلمين أن يأمر امرأة ثقة تنظر هذه الجارية إن كان بها أثر افتضاض ليعاقبه إذا رأى في ذلك صلاحا للاسلام وأهله، وورعا للسفهاء، لئلا يتجرءوا على مثل هذه الأمور القبيحة،
1 ..
-