كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠١

ويقتصموا بالانكار واليمين، وصلاح ذلك بين شاهر ظاهر إن كان لذلك وجه الى استباحة نظر الفروج على هذه الصفة؟

قال: لا يضيق ما ذكرته في مصلحة الرعية، والنظر الى الصبية أوسع من النظر الى البالغ، وقال: اختلف أهل العلم في النظر الى الفروج، فقال من قال: لا يضيق ذلك إذا قصد للنظر الى الوجه الجائز. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وبينهما الايمان إذا عدم البينات. ومن يجبر على ذلك يكتفي بالواحدة من النساء الثقات. وقال من قال باثنتين كالشاهدين، وقال من قال بالأربع، أقام الاثنتين مقام الشاهد الواحد

قلت: أرأيت إن لم يبن أثر افتضاض في نظر العين، هل يجوز أن يدخل في فرجها بيضة ليعرف هل ثيب أم لا، فإن وجدت ثيبا أيكون ذلك سببا لتهمة المدعى عليه، وتجوز عقوبته على هذه الصفة، أم لا؟

قال: لا يضيق ادخال البيضة، وفي الأثر أن الثيب تعتبر ببيضة وتسمى بيضة العقر، وافتضاضها سبب لتهمة المتهم، أرأيت ان كان المفعول بها ذلك بالغا من النساء، أو رجلا ففعل فيه فعلا من جرح أو ضرب في مكان العورة، أيكون النظر اليه كما تقدم هنا في الجواز ومنعه أم بينهما فرق؟

قال: ما ذكرته يلحقه معنى الاختلاف، ولا يضيق فعل ذلك عند الحاجة والضرورة إليه، وان يفعل ذلك، وطلب الحاكم البينة على المفعول فذلك وجه جائز، وفيه السلامة من قلت له: وارش الافتضاض، أيكون كصداق مثلها، ولا يحتاج الى

قياس كالجروح.

الاختلاف

قال: ارش ذلك صداق المثل من نسائها، وقول: صداق مثلها في الحسن والنظر، من نسائها وغير نسائها، وقول ستمائة درهم

مسألة

: عن الدلال احضر دراهم زائفة:

ومنه، عن الدلال إذا حضر عند الحاكم دراهم زائفة، وادعى على