كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٣

المحدث الملك عند الحدث، الرأي من المحدث، ومع وجودها. . وعدم .. فلا أعلم اختلافا في ثبوت الحجة به على من يملك أمره وأما من لا يملك أمره فلا تثبت الحجة عليه بشيء من ذلك في كلا

النكير

الوجهين، ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم

مسألة: فيمن اعجز البيئة ووجدها بعد تحليف خصمه: وعنه، فيمن ادعى على آخر حقا، وانكره، واعجز البينة، فحلفه

الحاكم، ثم وجد بينة بعد ذلك أبه بأخذ حقه بعد تحليفه أم لا؟ الجواب: يوجد في شبه ذلك اختلاف بين المسلمين، منهم من قال إذا حلفه المدعي بعد عجزه عن البينة، وأهدر بينته حين تحليفه خصمه فلا حق له بعد ذلك، في رأي بعضهم أن حقه لا يبطل بتحليفه إياه إذا قامت له به البينة بعد ذلك، من معنى قولهم ان قامت به البينة أولى من اليمين الفاجرة. والله

أعلم

مسألة: في رجل كتب لامرأته مالا من أمواله، وأعطاها الورقة الكتابة وبقى المال في مده يحوزه ويستغله سنين، ثم أرادت مالها في حياته، أو بعد مماته، كيف الحكم؟

الجواب: فإذا لم ينكر الزوج كتابة المال لزوجته، فبقائه في يده بعد كتابته لا يخرجه عن ملكها، لأن الزوج يعمر مال زوجته ويستغله، وذلك غير منكور بين الزوجين، إلا أن يدعيه بعد الكتابة، ملكا له بعلمها، فلم ينكر ذلك عليه. . فترك نكيرها حجة عليها، ولا عمل على الورقة المكتوبة هنا لأن الأوراق تبقى، والأملاك تنتقل، وعسى ان انتقل إليه ذلك المال بعد كتابته

بوجه من الوجوه الجائزة. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

فيمن اشتكى من عبد مملوك:

في العبد المملوك إذا شكى منه أحد، وأخذ له مدرة وعصاها، تكون

عليه حجة، أم لا؟

- 1.~-