الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١١ذلك، ولا يوقف على حده، ولا وزنه ولا كيله، فهذا فيه اختلاف، قول: أن اليمين هاهنا على المطلوب، وان رد اليمين على الطالب لم يلزمه أن يحلف على غير محدود، ولا شيء معروف وانما اليمين على المطلوب ما أخذ له شيئا مما يدعيه، وقول أن اليمين يلزم الطالب إذا ردها إليه المطلوب، فان حلف حكم له، وان نكل لم يحكم له بشيء، وصرف عن خصمه، وهذا شيء يتسع ذكره، ولا يحتمله هذا الموضع. والله أعلم
مسألة: ومنه، قف على نصب المدعى اليمين بما شاء: وفيمن ادعى على أحد أنه شتمه .. أو اتهم أحدا أنه أخذ له، وانكره
ذلك، أله عليهما اليمين في ذلك، أم لا؟
قال: لا أعلم وجوب اليمين في الشتم، ولا في شيء من الحدود، وأما إذا ادعى انه أخذ له شيئا، وأنكره، ففي ذلك اليمين، لأن اليمين تلزم فيما تلزم فيه الضمان، إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعى. والله أعلم مسألة: ومنه، والمدعى عليه له نصب في اليمين، أم ذلك للمدعى
خاصة؟
قال: إن النصب إنما للمدعى بنصب اليمين على خصمه بما شاء، فإن رد اليمين إليه خصمه، حلف له بما قد نصب من اليمين، فإن نكل لم يكن على خصمه نصب. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
في تحليف الخصم قبل حضور الحق:
وسألته عن الحاكم أيجوز له أن يحلف الخصم، إذا رد خصمه عليه اليمين من
غير أن يحضر الحق الذي فيه النزاعة؟
قال: نعم، يحلفه قبل أن يحضر الحق، لأنه إذا حلف ثبت عليه الحق وإذا ثبت عليه الحق حبسه الحاكم حتى يجيء به، قال غيره: ويوجد في